نص قانون الجمارك رقم 91 لسنة 1983 على إعفاء المواطنين من ذوي الإعاقة من سداد الضرائب الجمركية عند استيراد سيارات مخصصة لاستخدامهم، وذلك ضمن ضوابط محددة تضمنها البند الثاني في المادة الثالثة من القانون.
وبحسب نص المادة، يُعفى الأفراد المصابون في العمليات الحربية من أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها، والذين ترتب على إصاباتهم شلل أو فقدان أحد الأطراف وتستدعي حالتهم تجهيز سيارة أو دراجة آلية طبية خاصة بناءً على قرار المجلس الطبي العسكري المركزي، من دفع الضرائب الجمركية عند استيراد سيارة ركوب صغيرة (حتى أربعة سلندرات) أو دراجة آلية واحدة للاستخدام الشخصي، ويشمل ذلك أيضاً الحالات الواردة في المادة 31 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
حدد القانون عدداً من الشروط للحصول على الإعفاء، أهمها:
- أن تكون السيارة أو الدراجة الآلية مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً يتوافق مع الحالة الصحية للمصاب كما يقرره المجلس الطبي العسكري العام.
- ألا يزيد عدد سلندرات السيارة عن أربعة وألا تتجاوز سعة محركها 1800 سم³.
- ألا تزيد قيمة السيارة عن الحد الذي يحدده مجلس الوزراء، وإذا تجاوزت السيارة هذا الحد مع استيفائها باقي الاشتراطات، يقتصر الإعفاء فقط حتى هذا السقف.
- يُحظر التصرف بالبيع أو غيره في السيارة أو الدراجة المعفاة خلال سبع سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ما لم يتم سداد كافة الضرائب والرسوم التي سبق الإعفاء منها.
وفي حال التصرف في المركبة بعد مضي سبع سنوات، تُحتسب الرسوم الجمركية وغيرها بحسب حالتها وقيمتها وفئة التعريفة السارية وقت السداد، ويحق للمعاق بعد ذلك استيراد مركبة أخرى مجهزة طبياً بذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون عقب تسديد الرسوم المستحقة عن المركبة السابقة.
كما ينص القانون على أنه لا تُحصّل أي ضرائب أو رسوم إذا تم التصرف بالمركبة بعد وفاة مالكها المعاق.
ومن الجدير بالذكر أن للأفراد الذين استفادوا مسبقاً بقوانين إعفاء جمركي سابق التقدم للاستفادة بنفس القواعد والشروط الجديدة إذا انطبقت عليهم الضوابط الحالية.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق