حددت المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات نسب صرف تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال فترة التعطل عن العمل.

يتم احتساب التعويض الخاص بالبطالة بناءً على أجر الاشتراك الأخير الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه قبل توقفه عن العمل.

وتأتي نسب تعويض البطالة وفقًا للتدرج التالي:

75% من الأجر عن الأسابيع الأربعة الأولى.

65% من الأجر للأربعة أسابيع التالية.

55% من الأجر للأسابيع الأربعة الثالثة.

45% لباقي فترة الاستحقاق بعد ذلك.

وأشارت المادة 90 من القانون ذاته إلى أنه، وباستثناء ما ورد في المادة السابقة، يستحق المؤمن عليه تعويض بطالة بنسبة 40% فقط من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمته لأسباب محددة تتعلق بسلوكه أو مخالفاته أثناء العمل. وتشمل هذه الحالات:

ارتكاب خطأ نتج عنه خسارة كبيرة لصاحب العمل بشرط إبلاغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة من علم صاحب العمل بالواقعة.

عدم الالتزام بالتعليمات الضرورية لضمان سلامة العاملين والمنشأة على أن تكون هذه التعليمات مكتوبة وواضحة في مكان ظاهر بالموقع.

الإخلال الجسيم بالتزامات الوظيفة الأساسية.

إفشاء أسرار خاصة بالعمل.

الوجود أثناء ساعات العمل في حالة سكر واضحة أو تحت تأثير مواد مخدرة.

الاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول، أو الاعتداء الجسيم على أحد الرؤساء في موقع العمل أو بسبب ظروفه.