ألزم المصرف المركزي، جميع الشركات التي تقدم تمويلات محدودةللوكلاء، مثل "شركات تقسيط المشتريات"، الحصول على تراخيص مسبقة من المصرف، حسب مجموعة من الشروط المحددة، وبأن لّا تفرض اي فوائد على التمويل، وأن لا تزيد جميع الرسوم المفروضة، بما فيها رسوم تأخير سداد القسط، عن 30% من إجمالي المبلغ المقسط أو المبلغ المموّل.

حدد « المصرف المركزي» لهذه الشركات سقف المبلغ الذي تقوم بالتمويل به بقيمة 20 ألف درهم، أو بقيمة ثلاثة أضعاف الدخل المدقق، على أن لّا تزيد فترة السداد عن 12 شهراً.

وجاء ذلك في نظام قام بأصداره المصرف المركزي، ويؤكد أنه يجب على أي شخص يريد العمل كشركة تمويل محدودة الترخيص ، توفر عدد من التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل، وأن يحصل على ترخيص من « المصرف المركزي» للقيام بذلك، وأن يقدم كاف المعلومات والمستندات المطلوبة، من اجل تقييم مدى ملاءمة مقدم الطلب والحصول على الترخيص، ويجب عليه ايضا أن يفصح وقت تقديم الطلب عن المصادر الخاصة بتمويل أنشطته أو أعماله.

وبيّن « المصرف المركزي»، بأنه يجب على أي شركة تمويل محدودة الترخيص أن لّا يتجاوز إجمالي الائتمان قصير الأجل الممنوح من خلالها في أي وقت، هو (20 ألف درهم)، أو ما يعادل إجماليه ثلاثة أشهر لصافي الدخل المتحقق منه للمقترض .

وأضاف ايضا أنه يجب أن يكون الائتمان الأقصى الممنوح لمقترض ما، قائم  على نتائج تقييمات القدرة على تحمل التكُلفة التي يتم إجراؤها، وإقامة اعتبار كافٍ للقدرتهم على السداد، وخفض مخاطر تراكم المديونية، وضمان المعاملة العادلة بين المقترضين.

وشدد المصرف المركزي أنه  لا يجب أن تفرض شركات التمويل محدودة الترخيص والوكلاء، فائدة على هذا الائتمان قصير الأجل، كما يجب أن لّا يتجاوز إجمالي الرسوم بما في ذلك رسوم التأخرات في السداد المفروضة على أي ائتمان قصير الأجل، (30%) من مبلغ الائتمان الأصلي .

 وعليه فإن الحد الأقصى للمبلغ القابل للاسترداد من المقترض على الائتمانات قصيرة الأجل بما في ذلك حالات إعادة هيكلة ،أو جدولة ،أو تجديد ائتمان ،أو حين يكون هناك أي انحراف آخر عن الاتفاق الأصلي يجب أن لا يتجاوز في إجماليه (130%) من قيمة الائتمان الأصلي الممنوح للمقترض.

وأكد « البنك المركزي»، أنه سوف يقوم بمراجعة هذا المطلب على فترات منتظمة، للتحقق من ملاءمة الحد الأقصى بالنسبة المئوية والتعديل، وحسب ما تقضي الحاجة في إطار الظروف الظاهرة في السوق، وضمن عدد من الاعتبارات الأخرى.

وأفاد بأنه يجب أن لا تتجاوز فترة سداد الائتمان قصير الأجل الممنوح من شركة تمويل محدودة الترخيص أو وكيل، (12 شهراً ) من اتفاقية الإقراض الأصلية وأي شكل من أشكال إعادة الهيكلة ،أو إعادة الجدولة ،أو تجديد الائتمان، كما يجب على هذه الشركات الالتزام بمدة الائتمان قصير الأجل الاصلية، وأن لّا تطالب بالسداد قبل نهاية المدة المتفق عليها داخل العقد المبرم مع المقترض.

وذكر «المركزي » في نظامه، أنه يجب على جميع شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء، أن لّا يستخدموا أصول المقترضين والممتلكات المنقولة والغير منقولة كضمان سواء كان كلي أو جزئي لأي ائتمان قصير الأجل ممنوح للمقترض.