أوضحت الإدارة العامة للمرور أن لا توجد أي استثناءات بخصوص مهلة تجديد تراخيص السيارات، محذرة من أن الإخفاق في الالتزام بالتجديد قد يؤدي إلى شطب السيارة من السجل. جاء ذلك خلال لقاء المقدم ركن حمد علي المهندي، رئيس قسم التسجيل بإدارة شؤون التراخيص، مع برنامج "حياتنا" على تلفزيون قطر مساء الأحد.

وأكد المهندي أن الإدارة تمنح أصحاب المركبات مهلة 30 يوماً لتجديد الاستمارة بعد انتهاء صلاحية الترخيص. وإذا لم يتم الالتزام بهذه المهلة، تُطبق القوانين التي يمكن أن تصل عقوباتها إلى شطب السيارة من سجلات المرور.

وأضاف أنه لا توجد أي استثناءات لهذا القرار، مشيراً إلى سهولة الإجراءات المتبعة حيث تستغرق عملية الفحص الفني ما بين 10 و15 دقيقة فقط، كما أصبح التأمين والتجديد عبر تطبيق مطراش أكثر سهولة. وأشاد بمزايا التطبيق التي تمكن المستخدمين من الاطلاع على قيمة المخالفات المرورية والاعتراض عليها بسهولة.

في 27 يوليو الماضي، دعت الإدارة العامة للمرور مالكي المركبات المنتهية تراخيصها والتي تجاوزت المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (11) من قانون المرور رقم (19) لسنة 2007، إلى تعديل أوضاع مركباتهم خلال فترة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ الإعلان لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة.

وفقاً للمادة 11 المذكورة، يجب تجديد ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية في غضون ثلاثين يوماً من انتهاء مدته الأصلية. ولا يُسمح بتسيير المركبة دون تجديد الرخصة وفي هذه الحالة يتم سحب الترخيص واللوحات المعدنية.