مع بداية شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، يبرز القانون الأردني القواعد التي تهدف إلى حماية حرمة هذا الشهر الفضيل في الأماكن العامة، وقد وضعت التشريعات عقوبات محددة لمن يخالف هذه الضوابط بالإفطار بشكل علني.
النص القانوني: المادة 274
ينص قانون العقوبات الأردني في المادة 274 على عقوبة لمن ينقض صيامه في رمضان علناً، وتشير المادة إلى أنه: "من ينقض الصيام في رمضان علنا يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بالغرامة حتى 15 ديناراً".
توضيحات حول التطبيق والإجراءات
تؤكد المصادر القانونية والأمنية أن تطبيق هذه العقوبة يعتمد على شرط "العلانية"، أي أن يتم فعل الإفطار بشكل مكشوف أمام العامة في الشوارع أو الساحات أو الأماكن العامة، ويعتبر ذلك انتهاكاً للذوق العام ومشاعر الصائمين.
في حالة ضبط أي شخص ينتهك حرمة الشهر، تقوم الأجهزة الأمنية بدورها في القبض على المتورط.
يتم تحويل الشخص المضبوط الي الجهات القضائية المختصه لاتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة بحقه، حيث يقرر القاضي العقوبة المناسبه بين الحبس أو الغرامة.
الأهداف الاجتماعية للقانون
تهدف هذه المادة القانونية إلى الحفاظ علي السكينة العامه واحترام الشعائر الدينية للأغلبية في المجتمع، كما تسعى إلى تعزيز قيم التكافل واحترام الاخر خلال أيام الصيام، بما يتوافق مع هوية الدوله وثقافتها.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق