أقرت إمارة دبي القانون رقم 4 لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك والذي سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل بهدف ضبط سوق السكن المشترك وحماية حقوق جميع الأطراف حيث حدد القانون ست فئات مخصصة للسكن المشترك وستة أنواع للوحدات العقارية المسموح استخدامها إلى جانب فرض 15 التزاماً على المؤجر و7 التزامات على القاطن ضمن إطار تنظيمي شامل يعزز جودة الحياة السكنية.
ويهدف القانون إلى تنظيم إدارة وإشغال الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بما يضمن حقوق الملاك والقاطنين والارتقاء بالمنظومة السكنية في دبي وتوفير بيئة مناسبة لمختلف الفئات المجتمعية كما يسعى إلى الحد من التكدس السكاني والازدحام العشوائي وتقليل المخاطر الأمنية والتداعيات السلبية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة ومنع انتشار المساكن المشتركة غير المنظمة.
وحدد القانون فئات السكن المشترك لتشمل العائلات والنساء والرجال والطالبات والطلبة في مساكن تابعة أو غير تابعة لمؤسسات تعليمية إضافة إلى موظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات الخاصة كما منح بلدية دبي صلاحية تعديل هذه الفئات أو إضافة غيرها بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة فيما شملت أنواع الوحدات المسموح بها الشقق والبيوت المستقلة والمجمعات السكنية والمباني متعددة الاستخدامات والبيوت المتلاصقة والمباني متعددة الطوابق مع إمكانية تعديلها بقرارات رسمية.
وألزم القانون المؤجر بـ15 التزاماً تشمل الالتزام بالتشريعات والتعليمات الرسمية وتحديد الطاقة الاستيعابية للوحدة ووضع لوحة تعريفية واضحة وإبلاغ الجهات المختصة بأي تغييرات إضافة إلى توثيق عقود الإيجار وتسليم الوحدات بحالة صالحة وعدم إجراء تعديلات دون تصريح والحفاظ على الصيانة الدورية وتوفير الخدمات الأساسية وتزويد القاطنين بدليل شامل بحقوقهم وواجباتهم ومتابعة التزامهم وإبلاغ الجهات المختصة بأي مخالفات فيما أوجب على القاطن الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة وعدم إجراء تعديلات أو استخدام الوحدة لغير السكن أو تأجيرها من الباطن أو ممارسة أنشطة اقتصادية داخلها مع السماح للمؤجر بالتفتيش الدوري.
ونص القانون على فرض غرامات مالية تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم مع مضاعفتها في حال التكرار لتصل إلى مليون درهم كحد أقصى إضافة إلى تدابير تشمل إيقاف النشاط وإلغاء التصاريح والتراخيص وقطع الخدمات وإخلاء الوحدة المخالفة بقرار قضائي كما دعت بلدية دبي الملاك والمنشآت إلى توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ تطبيق القانون مع إمكانية تمديد المهلة لمرة واحدة وفق الحاجة.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق