ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية، نصت اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة على أنه يجوز إبعاد الأجنبي عن الكويت إدارياً حتى وإن كانت إقامته سارية في الحالات التالية:

1- في حال عدم وجود مصدر للكسب داخل دولة الكويت، مما يعد مخالفاً لشروط وأهداف الإقامة.

2- إذا عمل المقيم لدى جهة أخرى غير جهة عمله الرسمية أو دون الحصول على إذن رسمي من الجهة الحكومية المعنية أو الجهات المختصة، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام المادة (19) من مرسوم القانون رقم 114 لسنة 2024.

3- بناءً على تقدير وزير الداخلية إذا رأى أن ذلك يحقق المصلحة العامة أو يعزز الأمن أو يحافظ على الآداب العامة. وتشمل هذه الحالة:

  • صدور حكم بحق الوافد في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • صدور ثلاثة أحكام جزائية خلال خمس سنوات شريطة أن يكون أحدها مقيداً للحرية.
  • صدور أربعة أحكام جزائية بأي نوع خلال الفترة الزمنية ذاتها.

وأكدت اللائحة أنه يتم تنفيذ قرار الإبعاد بالتنسيق مع الجهات المختصة في الكويت لضمان تطبيق الضوابط بشكل فعّال.