أصدر مجلس الوزراء الكويتي يوم الثلاثاء قراراً بإنشاء لجنة تظلمات متخصصة تتعلق بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية.
حيث يعد هذا القرار خطوة هامة في إطار تعزيز الإجراءات القانونية المتعلقة بحقوق المواطنين. وفيما يلي تفاصيل القرار:
نص قرار مجلس الوزراء
رقم 207 / أولا لسنة 2025 بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية.
مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية والمراسيم المعدلة له، وأيضاً المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 في شأن تنظيم إدارة الفتوى والتشريع، وغيرها من القوانين والمرسوم بالقوانين المتعلقة بالخدمة المدنية.
مادة أولى
تُنشأ لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية تتبع مباشرة مجلس الوزراء، حيث سيصدر قرار من مجلس الوزراء لتسمية أعضاء اللجنة، متضمناً المكافآت المقررة لرئيس اللجنة ونوابه وأعضائها وأمانة سرها.
مادة ثانية
تختص اللجنة بتلقي التظلمات الموجهة من الأفراد الذين سُحبت أو أسقطت عنهم الجنسية، أو من سحبت عنهم شهادة الجنسية، حيث ستنظر فيهما وتدرسها، ومن ثم تعد التوصيات اللازمة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
مادة ثالثة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولها أن تعقدها في أي مكان آخر وفقاً لما يراه رئيسها مناسباً. تتطلب صحة انعقاد الاجتماع حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء، وبحث موضوعات التظلمات ستكون سرية.
مادة رابعة
ستضع اللجنة نظام العمل الخاص بها في أول اجتماع لها، حيث ستحدد النطاق الزمني للمواضيع المعنية.
مادة خامسة
تتمتع اللجنة بحق مخاطبة أي جهة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لأداء مهامها، ويتعين على هذه الجهات تقديم الدعم الكامل لها.
مادة سادسة
تكون الأمانة العامة لمجلس الوزراء مسؤولة عن القيام بأعمال أمانة سر اللجنة، بما في ذلك تلقي التظلمات وتحضير التقارير اللازمة.
مادة سابعة
تستمر مدة عمل اللجنة مدة عام تبدأ من أول اجتماع لها، ويمكن تمديد هذه الفترة بناءً على قرار من مجلس الوزراء.
مادة ثامنة
تعكف اللجنة على الإعلان فور تشكيلها عبر القنوات الحكومية، محددة آلية تقديم التظلمات وطرق التواصل معها.
مادة تاسعة
تقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية تتضمن توصياتها ونتائج أعمالها، مما يعكس سير عملها، وتُعرض هذه التقارير على مجلس الوزراء.
مادة عاشرة
يجب على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، الذي يبدأ سريانه من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق