أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً وزارياً جديداً يوضح قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات المتعلقة بالأعمال والمهن غير المالية، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتضمن القرار، الذي يحمل الرقم 25 لسنة 2025، تطبيق الأحكام والتعريفات الواردة في القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة. ويشمل ذلك تحديد الانتهاكات وفقاً لدرجاتها، حيث تم تصنيفها إلى منخفضة ومتوسطة وعالية الخطورة.
وفيما يخص الانتهاكات المنخفضة الخطورة، فقد نصت المادة 15 على أنه في حالة عدم الالتزام بتطبيق إجراءات العناية الواجبة على الفواتير التي تقل قيمتها عن 3 آلاف دينار نتيجة خطأ غير مقصود، وإذا كان عدد الفواتير متعلقاً بأقل من 50 فاتورة، سيتم فرض إنذار كتابي. أما في حال تجاوز عدد الفواتير 50، فسوف تُطبق عقوبات مالية تبدأ من 500 دينار وقد تصل إلى 3 آلاف دينار، وذلك في حالات التعامل بمبالغ نقدية تزيد على 3 آلاف دينار، بالإضافة إلى عدم تعيين مراقب التزام كويتي مختص وعدم احتفاظ المنشأة بالسجلات المالية لمدة 5 سنوات.
وبالنسبة للانتهاكات العالية الخطورة، يتم تطبيق غرامات مالية تتراوح بين 4 آلاف و10 آلاف دينار. على سبيل المثال، في حالة عدم إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية خلال يومين عمل عن معلومات العميل عند وجود شكوك بأن الأموال متحصلة من عمليات غسل الأموال، مع ضرورة عدم إبلاغ العميل عن البلاغ المقدم، سيترتب على ذلك فرض غرامة بقيمة 5 آلاف دينار، وعند تكرار المخالفة قد تصل الغرامة إلى 10 آلاف دينار. وهناك أيضاً انتهاكات أخرى حددت لها عقوبات خاصة.
كما أشارت المادة الثالثة من القرار إلى أن فرض العقوبات المالية ليس مقصوداً به إلحاق الضرر بالطرف المخالف، بل هو إجراء يهدف إلى ضمان الامتثال للقوانين. ويمكن أن تُخفف الغرامة بناءً على مدى خطورة المخالفة، ولكن لا يتم النظر في طلبات التخفيف إلا إذا كانت مدعومة بأدلة واضحة وكاملة، تشمل جميع المستندات المطلوبة لإثبات صحة الطلب.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق