اليوم صدر مرسوم جديد لتعديل قانون الجنسية الكويتية، حيث تم إلغاء المادة الثامنة من القانون السابق الذي من خلاله يتم منح الجنسية لزوجات المواطنين، ونصّت تعديلات القانون على عدم اعتبار العلاقة الزوجية مكسب للجنسية لزوجة الأجنبي والذي اكتسب الجنسية الكويتية بالزواج.
جاءت التعديلات المتوقعة وسط حملة قامت بشنها وزارة الداخلية الكويتية من اجل إسقاط آلاف الجنسيات من الحاصلين عليها، وذلك لعدة أسباب مختلفة، من بينهم التجنيس حسب المادة الثامنة التي تنص علي منح الجنسية لزوجات الكويتيين، أو لأسباب متعلقة بالتزوير، كما تمّ سحب الجنسية بسبب خلل في إجراءات الحصول عليها.
ومنذ بداية عمل اللجنة العليا لتحقيق في الحصول علي الجنسية الكويتية بمطلع شهر مارس الماضي، تمّ سحب الجنسية الكويتية من حوالي 15 ألف شخص حسب تقديرات وسائل الإعلام الكويتية.
وجاء ايضا في المادة (7) من المرسوم بقانون بتعديل "قانون الجنسية الكويتية" الذي تم نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» اليوم الاثنين: «لا يترتب على كسب الرجل الأجنبي الجنسية الكويتية بأن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصّر كويتيين ولهم الحق في أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية في السنة التالية لبلوغهم سن الرشد».
وجاء في المادة (8): «لا يلزم على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية».
وتم إلغاء البند الخاص بإحصاءات المقيمين في الكويت عام 1965 وذلك بسبب ما أفرزه الواقع العملي من صعوبة هذا المجال.
سحب الجنسية الكويتية
نصّت المادة (13) في التعديلات الجديدة على أنه يجوز بمرسوم تم عرضه علي وزير الداخلية، ان يتم سحب الجنسية من الكويتي الذي كسب الجنسية في حالات الحصول عليها من خلال الغش أو التزوير أو من خلال البناء على أقوال كاذبة، وتُسحب الجنسية الكويتية ممن كسبها بطريق التبعية.
وشملت حالات سحب الجنسية من الكويتي الحاصل على الجنسية إذا حُكم عليه بحكم بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو في جريمة من جرائم أمن الدولة، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء».
ويمكن سحب الجنسية من الحاصلين عليها إذا:
- فُصل تأديبي من الوظيفة الحكومية، لأسباب لها علاقة بالشرف أو الأمانة خلال 10سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
- إذا استدعت مصلحة الدولة العليا ذلك، ويجب في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية من الذين اكتسبوها بطريق التبعية.
- إذا توافرت الدلائل للجهات المختصة على القيام بالترويج لمبادئ تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي داخل البلاد، أو ان ينتمي إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجب في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكتسبها معه بطريق التبعية.
أبناء الكويتيات
أضاف ايضا مشروع المرسوم في قانون المادة الجديدة برقم (7) مكرر (أ) بإجازة معاملة القاصر المولود من الأم الكويتية بصفة أصلية، والمحافظة على الإقامة داخل الكويت، لحين بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه أجنبي أسير، أو طلّق أمه طلاق بائن، أو إذا تُوفي والده الأجنبي، حتى بلوغهم سن الرشد.
وتضمنت الفقرة الأخيرة لنص المادة (20) حكم يتعلق بجواز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح الجنسية أو سحبها أو فقدها، وإصدار قرار يحدد ضوابط وأسس ذلك الإثبات من اجل مواكبة ما يطرأ على هذا المجال من الوسائل الحديثة.
وشددت مذكرة مرسوم تعديل قانون الجنسية الكويتية على مواجهة أنواع التلاعب أو العبث في الهوية، وقالت إن القانون جاء ليقوم بمواكبة التطور المجتمعي ومواجهة أنواع التلاعب في الهوية لما لها من تأثيرات مباشرة في المساس بأمن المجتمع واستقراره، وتجانس التركيبة السكانية.
وقالت المذكرة ايضا: «نظراً لما أقره التطبيق العملي لبعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 في قانون الجنسية الكويتية ووجود بعض المشكلات العملية في التطبيق، وهو الأمر الذي عكفت عليه وزارة الداخلية في إعداد مشروع مرسوم بقانون المعروض لتعديل بعض أحكام المرسوم».
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق