سيبدأ المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته حكومة الإمارات العام الماضي، سريانه في 29 مارس الجاري.
من المتوقع أن تسهم التعديلات الجوهرية في تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
شروط إصدار رخصة القيادة
حددت المادة (10) من المرسوم أربعة شروط رئيسية لإصدار رخصة القيادة، وهي: بلوغ الشخص سن 17 سنة ميلادية، اجتياز الفحص الطبي المطلوب بنجاح، نجاح اختبار القيادة، وتحديد اللائحة التنفيذية أنواع الرخص ومدة كل منها والشروط المطلوبة.
حالات وقف العمل برخصة القيادة
تنص المادة (12) على إمكانية توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية، كما يجوز للسلطات وقف العمل بالرخص وفقاً للضرورات الأمنية والسلامة المرورية. وسيتم تحديد الإجراءات والضوابط في اللائحة التنفيذية.
جرائم تؤدي إلى توقيف السائق
حدد المرسوم ست جرائم تُتيح لسلطة الضبط المروري القبض على السائق، تشمل: التسبب في وفاة أو إصابة شخص بسبب القيادة، قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، ورفض إعطاء الوثائق الرسمية، من بين حالات أخرى.
حجز المركبة
أجازت المادة (32) حجز المركبة في حالات متعددة، مثل عدم صلاحيتها للاستخدام، قيادة شخص غير حائز على رخصة، أو استخدام المركبة بعد إجراء تعديلات جوهرية دون موافقة، وتحفظ المركبة إذا كانت ذات علاقة بحادث.
القيادة بدون رخصة
نصت المادة (37) على عقوبات صارمة للقيادة بدون رخصة. تتراوح الغرامات بين 2000 إلى 10 آلاف درهم للمرة الأولى، مع عقوبات بالسجن والغرامة في حالة العود.
ضوابط استخدام الطريق
حظر المرسوم وقوف المشاة أو استخدام وسائل النقل الشخصية في نهر الطريق. ويجب على المشاة عبور الطرق المخصصة لذلك، ويتحملون المسؤولية إن أخفقوا في الالتزام بذلك.
القتل الخطأ
حددت المادة (40) عقوبات صارمة ضد المتسببين في حالات القتل الخطأ نتيجة استعمال مركبة، وتتراوح بين الحبس والغرامة، مع تشدد العقوبات في حالات مثل تجاوز الإشارة الحمراء أو قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق