أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك أربع حالات تتيح تعليق ملف صاحب العمل الذي يستقدم عاملًا مساعدًا إذا وُجد إخلال بالتزامات القانون أو عدم دفع الأجور المتفق عليها أو في حال ثبوت الاعتداء أو التحرش بالعامل المساعد. تتخذ الوزارة إجراءات سريعة لحل النزاعات، وتحال القضايا للمحكمة إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية. كما توضح اللائحة التنفيذية شروط الرعاية والسلامة المهنية الواجب اتباعها.

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أربع حالات تتيح تعليق ملف صاحب العمل الذي يستقدم عاملًا مساعدًا. تشمل هذه الحالات إخلال صاحب العمل الجوهري بالتزاماته المقررة في القانون أو القرارات الوزارية أو العقد المبرم مع العامل المساعد، وعدم دفع الأجر المتفق عليه لأكثر من شهرين، وثبوت اعتداء صاحب العمل أو أفراد عائلته على العامل، سواء بالعنف أو التحرش، وثبوت عدم صحة بلاغ انقطاع العمل المقيّد من قبل صاحب العمل.

أكدت الوزارة أنها تتخذ إجراءات سريعة وشفافة للتعامل مع النزاعات بين صاحب العمل والعامل المساعد، حيث يتم عرض المنازعة على الإدارة المختصة في الوزارة أو أي جهة تحددها الوزارة. تُعلن الجهة طرفي الشكوى للحضور أمامها وفق العنوان المذكور في ملف الشكوى. وإذا لم يُحل النزاع وديًا، يُحال الأمر إلى المحكمة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى، مصحوباً بمذكرة بالرأي القانوني.

وفي ما يتعلق بمتطلبات الرعاية والسلامة المهنية، حددت اللائحة التنفيذية تنظيمات تلتزم أطراف العمل بها. يجب على صاحب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة إبلاغ العامل بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب اتخاذها، وتوفير وسائل الحماية الشخصية اللازمة كالملابس والقفازات والأحذية وغيرها. كما يجب على العامل الامتثال لتعليمات احتياطات الأمن والسلامة المهني.