الإمارات العربية المتحدة

بدأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطبيق قرار يحدد سقوفاً تدريجية للصوديوم وإجمالي السكريات والدهون الكلية في فئات محددة من الأغذية المعبأة، على أن يكتمل الالتزام بالحدود النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030. ويشمل القرار منتجات مصنّعة محلياً أو مستوردة، فيما يفرض جزاءات إدارية على المنشآت المخالفة قد تصل غراماتها إلى 500 ألف درهم.

ويستهدف القرار تعزيز الصحة العامة والحد من السمنة والأمراض غير السارية المرتبطة بالأنماط الغذائية غير الصحية، عبر تحسين القيمة الغذائية للمنتجات المستهدفة وإتاحة خيارات أكثر توازناً للمجتمع.

نطاق التطبيق والاستثناءات

تسري الأحكام على الأغذية المعبأة الواقعة ضمن الفئات التي حددها القرار، وعلى المنشآت الغذائية العاملة في الدولة، بما فيها المنشآت الموجودة في المناطق الحرة، ويغطي ذلك جميع حلقات تداول المنتج، بدءاً من الإنتاج والتصنيع والتحضير والمعالجة والتعبئة، وصولاً إلى النقل والاستيراد والتخزين والتوزيع والتقديم والعرض والبيع.

ولا تشمل الأحكام المنتجات التي تُصنّع أو تُستورد بغرض التصدير المباشر أو إعادة التصدير خارج الدولة، ما لم تدخل في التداول داخل الدولة.

المرحلة الأولى والحدود النهائية

حدد القرار مرحلتين للامتثال، مع احتساب الحدود القصوى لكل 100 غرام من المنتج، وتضم المجموعة الأولى الخبز المخمر، الذي يجب ألا يتجاوز في المرحلة الأولى 444 ملغم من الصوديوم، وستة غرامات من إجمالي السكريات، و8.4 غرامات من الدهون الكلية، وتنخفض هذه الحدود في المرحلة النهائية إلى 370 ملغم من الصوديوم، وخمسة غرامات من السكريات، وسبعة غرامات من الدهون الكلية.

وبالنسبة إلى الخبز المسطح، تبلغ الحدود في المرحلة الأولى 384 ملغم من الصوديوم، وستة غرامات من إجمالي السكريات، و8.4 غرامات من الدهون الكلية، قبل خفضها في المرحلة النهائية إلى 320 ملغم من الصوديوم، وخمسة غرامات من السكريات، وسبعة غرامات من الدهون الكلية.

كما وضع القرار حدوداً لإجمالي السكريات في مشروبات الحليب المحلاة، بما فيها بدائل الحليب، عند 9.6 غرامات في المرحلة الأولى وثمانية غرامات في المرحلة النهائية، أما الزبادي أو اللبن المحلى أو المنكه، فيكون الحد 12 غراماً في المرحلة الأولى و10 غرامات في المرحلة النهائية.

وفي الوجبات الخفيفة عالية الملوحة، ينخفض الحد الأقصى للصوديوم في البسكويت المملح من 696 ملغم إلى 580 ملغم، وفي المكسرات والبذور المملحة من 336 ملغم إلى 280 ملغم، وفي البريتزل من 912 ملغم إلى 760 ملغم، ويشمل الخفض أيضاً الوجبات الخفيفة المصنّعة بالبثق والرقائق المصنوعة من البطاطس أو البطاطا أو الخضار أو الحبوب، من 564 ملغم في المرحلة الأولى إلى 470 ملغم في المرحلة النهائية.

وتشمل المجموعة الثانية الجبن المعالج، وحدد القرار سقف الصوديوم في الجبن القابل للدهن عند 864 ملغم في المرحلة الأولى و720 ملغم في المرحلة النهائية، وفي أنواع الجبن المعالج الأخرى عند 1200 ملغم ثم 1000 ملغم على الترتيب.

مواعيد الامتثال والمخزون القائم

أعطى القرار منشآت منتجات المجموعة الأولى مهلة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ العمل به للوصول إلى حدود المرحلة الأولى، ثم الاستمرار في الخفض التدريجي حتى بلوغ الحدود النهائية بحلول 31 ديسمبر 2030.

أما منشآت المجموعة الثانية، فتلتزم بحدود المرحلة الأولى خلال سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع وجوب تحقيق الحدود النهائية في الموعد الأقصى نفسه، وهو 31 ديسمبر 2030.

ويسمح باستمرار تداول مخزون المنتجات المستهدفة التي صُنعت أو استوردت قبل بدء سريان الأحكام لمدة سنة واحدة من تاريخ السريان أو حتى تاريخ انتهاء الصلاحية، بحسب الأقرب، وبعد انتهاء هذه المدة، لا يجوز تداول أي منتج لا يطابق الحد الأقصى واجب التطبيق.

طلبات الاستثناء والرقابة

نظم القرار حالات استثناء مرتبطة بالمرحلة الأولى عندما يتطلب امتثال المنشأة خفض أحد المكونات المستهدفة بأكثر من 20% من مستواه الثابت في المنتج، وفي هذه الحالة، يحق للمنشأة التي كانت تصنّع أو تستورد أو تتداول المنتج داخل الدولة قبل سريان القرار تقديم طلب إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال 30 يوماً من تاريخ السريان.

ويتعين إرفاق البيانات الفنية، وبيانات البطاقة الغذائية المسجلة، ونتائج فحوص صادرة عن مختبر معتمد مع الطلب، ولا يعفي الاستثناء المنشأة من خفض المكون المعني بنسبة لا تقل عن 20% خلال مهلة المرحلة الأولى، كما لا يلغي وجوب بلوغ الحدود القصوى النهائية أو يمدد موعد الامتثال بعد 31 ديسمبر 2030.

وألزم القرار المنشآت بالتقيد بالحدود والمواعيد المعتمدة، والامتناع عن تداول المنتجات غير المطابقة، وتقديم البيانات والمعلومات والوثائق التي تطلبها وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية أو الجهة المعنية للتحقق من الالتزام.

وتتولى الجهات الصحية الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات المعنية تنفيذ القرار ومتابعة التزام المنشآت بالتنسيق مع الوزارة، مع تزويدها بالمعلومات اللازمة للتنفيذ وفق التشريعات النافذة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات.

جزاءات للمخالفين

ينص القرار على جزاءات إدارية عند ثبوت مخالفة الحدود القصوى للمكونات المستهدفة أو تداول منتجات غير مطابقة، على أن تحدد وفق جسامة المخالفة وملابساتها ومدى تكرارها، وتشمل الإجراءات الإنذار، وغرامة إدارية لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، إضافة إلى الإغلاق الإداري للمنشأة المخالفة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد، أو إلغاء الترخيص أو الموافقة الصادرة للمنشأة بالتنسيق مع سلطة الترخيص المختصة.

ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الصحة ووقاية المجتمع وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية، كما يصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار.

المصدر: الإمارات اليوم