حددت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في النسخة المحدثة بتاريخ 15 سبتمبر من «دليل بيوت العطلات في أبوظبي»، مدة لا تتجاوز 15 يوماً لإصدار ترخيص بيت العطلات، وذلك من تاريخ استكمال الطلب واستيفاء الشروط والمتطلبات المعمول بها.

ويبين الدليل ضوابط ترخيص وتشغيل الوحدات، ومتطلبات السلامة والتفتيش، وآليات الإفصاح عن الإيرادات، فضلاً عن التزامات الإعلانات والحجوزات الرقمية والجزاءات الإدارية عند المخالفة.

الوحدات المؤهلة للترخيص

يسمح الدليل بترخيص الشقق السكنية في المباني السكنية أو متعددة الاستخدامات، والمنازل والفلل المستقلة، والمزارع بما يشمل ملحقاتها المخصصة لإقامة النزلاء، كما تشمل الفئات الكرفانات والوحدات والمنازل العائمة المعتمدة لأغراض الإقامة، وأي وحدة أخرى توافق الإدارة المعنية على استخدامها في نشاط بيوت العطلات.

ويمكن أن تقع هذه الوحدات في مختلف مناطق الإمارة متى استوفيت الموافقات المطلوبة، مع مراعاة قيود الموقع وتقسيمات استخدام الأراضي التي قد تفرضها الجهات المختصة، وتشمل المواقع الممكنة المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة والمجمعات السكنية ومتعددة الاستخدامات والمراكز التجارية والأراضي الزراعية والمزارع، إلى جانب المراسي والمواقع المائية المخصصة للوحدات والمنازل العائمة.

احتساب مدة إصدار الترخيص

بالنسبة إلى الوحدات غير المصنفة كشقق، تبدأ مهلة الـ15 يوماً بعد تقديم طلب مكتمل واعتماد التفتيش الموقعي الإلزامي وسداد الرسوم كاملة، أما الشقق، فتحتسب المدة من تاريخ استكمال الطلب ودفع الرسوم، ويجيز الدليل إصدار الترخيص قبل إنجاز التفتيش الميداني الإلزامي وفق الإجراءات الواردة في القسم «ب» من الدليل.

ويتضمن الترخيص اسم المالك وفترة سريانه ورقم أو مرجع الطلب وبيانات الاتصال والمواصفات الأساسية للوحدة.

من يحق له التقدم بالطلب؟

يجوز للمالك، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، طلب ترخيص بيت عطلات وفق الشروط المحددة، وعند تعدد ملاك الوحدة على الشيوع، يشترط أن يكون مقدم الطلب مخولاً قانوناً للتصرف نيابة عن بقية الملاك.

ويلزم الشخص الطبيعي باستيفاء الحد الأدنى للسن المقرر في قرار دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، فيما لا يجوز له الحصول على أكثر من ستة تراخيص بيوت عطلات في الوقت نفسه.

كما يستطيع المشغل المفوض، سواء كان فرداً أو منشأة، تقديم طلب الترخيص إذا قدم المالك تفويضاً خطياً أو اتفاقية موقعة رسمياً تخوله إدارة الوحدة وتشغيلها، ولا يحق للمشغل تسويق الوحدة أو إدارتها أو تشغيلها دون تفويض نافذ، على أن يعتمد المالك التفويض عبر قناة التقديم المعتمدة ويسند الوحدة رسمياً إلى المشغل.

ويجب أن يحدد التفويض الترتيبات المالية بين الأطراف، ومنها توزيع الإيرادات والتكاليف التشغيلية والمبالغ المستحقة للمالك ومواعيد وآلية سدادها والتعويض المترتب على التأخر أو الإخلال بالسداد.

السلامة والسجلات والإعلانات

يشترط للترخيص أو التجديد استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات الفنية ومتطلبات السلامة وقابلية الإشغال، بما يتوافق مع معايير الدائرة والجهات المختصة الأخرى في الإمارة، ومن متطلبات الوقاية من الحريق، عند الحاجة، الحصول على موافقة أو شهادة عدم ممانعة من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وشهادة وقاية وسلامة من الحريق سارية وتجديدها دورياً وفق الإجراءات المعتمدة.

ويخضع نشاط بيوت العطلات للوائح الرسم السياحي الصادرة عن الدائرة، بما يشمل مراقبة الإيرادات والإفصاح عنها وتحصيل الرسم وتوريده، ويلتزم المرخص له بحفظ سجلات ودفاتر محاسبية دقيقة، والوثائق المالية الخاصة بكل حجز، مثل فواتير النزلاء وتأكيدات الحجوزات وإيصالات السداد ووثائق الهوية ومستندات إلغاء الحجوزات أو استرداد المبالغ.

ويتعين على المرخص له الاحتفاظ بسجلات ورقية وإلكترونية مكتملة للنشاط، واتخاذ إجراءات مناسبة لحماية بيانات النزلاء والزوار، وتقديم معلومات دقيقة لهم، وضمان الصيانة الدورية للوحدة، كما يجب توفير الكهرباء والمياه من دون فرض رسوم إضافية على النزيل مقابلها.

ويجب تأجير بيت العطلات كاملاً كوحدة واحدة يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً، ولا يسمح بتأجير الغرف أو الأسرّة منفصلة إلا باستثناء خاص من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

ولا يجوز إعلان بيت العطلات أو إدراجه في المواقع والمنصات الرقمية من دون ترخيص ساري، مع إظهار رقم الترخيص الصحيح بوضوح في كل صفحات الإعلان أو الإدراج، ويلزم الدليل منصات الحجز باشتراط الترخيص الساري، وتخصيص خانة إلزامية لرقمه والتحقق من صحته وإظهاره للمستخدمين، وإزالة إدراج الوحدة غير المرخصة خلال 30 يوماً من تسلم إشعار الدائرة.

التفتيش والشكاوى والجزاءات

تخضع الوحدات لإجراءات تفتيش تشمل حجز موعد عبر قناة التقديم، وتجهيز الوحدة بحيث تكون شاغرة وسهلة الوصول ونظيفة وآمنة ومكتملة التجهيز، مع إتاحة الوثائق المطلوبة للتحقق منها، ويهدف التفتيش الموقعي الإلزامي إلى فحص السلامة والتأثيث والجاهزية التشغيلية وملاءمة نوع الوحدة وموقعها للنشاط ودقة البيانات المقدمة.

وتقدم الشكاوى عبر القنوات الحكومية الرسمية في أبوظبي، ومنها منصة «تم» ومركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم 800555، قبل إحالتها إلى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي للمراجعة والمتابعة، ويجوز للدائرة طلب إيضاحات أو مستندات من المرخص له، أو محاولة تسوية الشكوى ودياً، أو تنفيذ تفتيش للتحقق من الوقائع.

وعند ثبوت مخالفة، يمكن للدائرة تطبيق جزاء واحد أو أكثر بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها وتكرارها، وتشمل الجزاءات الإشعار الشفهي أو الكتابي، والإنذار الرسمي، والإشراف المالي أو الإداري أو الفني، والإيقاف المؤقت للنشاط، وإلغاء أو سحب الترخيص، والإغلاق المؤقت أو الدائم لبيت العطلات.