أوضحت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في مملكة البحرين تفاصيل خدمة إصدار وتجديد فترة السماح للمقيمين الذين انتهت صلاحية إقاماتهم، وهي إحدى الخدمات الحكومية التي تتيح للأجانب المؤهلين استكمال إجراءات الانتقال إلى وضع إقامة آخر أو مغادرة المملكة، وفق الضوابط واللوائح المعمول بها.

وبحسب المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للجهة المختصة، تهدف الخدمة إلى تسهيل تسوية أوضاع المقيمين بعد انتهاء الإقامة، من خلال إتاحة طلب فترة سماح أو تجديدها، بما يمنح المستفيد فرصة لاستكمال الإجراءات المطلوبة دون افتراض أن انتهاء الإقامة يمنحه تلقائيًا الحق في البقاء داخل البلاد.

وحددت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة رسوم إصدار فترة السماح بمبلغ 15 دينارًا بحرينيًا، كما تبلغ رسوم تجديد فترة السماح 15 دينارًا، مع ضرورة التمييز بين هذه الرسوم وأي مبالغ أخرى قد تترتب على إلغاء الإقامة أو المخالفات أو المعاملات المرتبطة بتصاريح العمل.

واشترطت الجهة المختصة أن يُقدَّم الطلب بواسطة الضامن أو الشخص المخول، وأن يكون صاحب الطلب موجودًا داخل مملكة البحرين عند تقديم المعاملة، مع تخصيص طلب ومستندات مستقلة لكل شخص في حال وجود أكثر من مستفيد.

وتشمل المستندات المطلوبة نسخة من جواز سفر صاحب الطلب، مع إرفاق صفحة بيانات الأسرة أو المعلومات الإضافية عند وجودها، ونسخة من هوية الضامن أو السجل التجاري بحسب الحالة، بالإضافة إلى خطاب تعهد يوضح سبب طلب التمديد، مع احتفاظ الإدارة بحق طلب مستندات إضافية عند الحاجة.

أما عند تقديم المعاملة حضوريًا، فيلزم أيضًا استكمال استمارة الخدمة، وإبراز جواز السفر الأصلي، وتقديم نسخة من بطاقة هوية مقدم الطلب أو الشخص المخول، وفق التعليمات المنشورة على الموقع الرسمي.

وتتيح شؤون الجنسية والجوازات والإقامة تقديم الطلب عبر موقعها الإلكتروني أو البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية، إلى جانب الحضور الشخصي في المجمع الأمني بالمحرق أو مركز مدينة عيسى، ثم سداد الرسوم المستحقة والحصول على إيصال المعاملة.

وتوضح الصفحة الرسمية أن الزمن المحدد لإنجاز الخدمة يبلغ خمس دقائق، وهو زمن المعالجة المعلن للخدمة، ولا يعني بالضرورة أن جميع الطلبات تُقبل تلقائيًا أو أن فترة السماح الممنوحة تكون مدتها خمس دقائق، إذ تخضع الموافقة والمدة الفعلية للضوابط المعمول بها.

ونبهت الجهة المختصة إلى ضرورة التحقق من سريان فترة السماح المقررة بعد إلغاء الإقامة من هيئة تنظيم سوق العمل، موضحة أن إلغاء الإقامات السارية الصادرة عبر الهيئة يجب أن يتم من خلال نظام هيئة تنظيم سوق العمل نفسه.

ويمكن للمقيمين وأصحاب العمل الاستفسار عن الخدمة عبر مركز اتصال شؤون الجنسية والجوازات والإقامة على الرقم 17077077، خلال مواعيد العمل المعلنة، مع ضرورة مراجعة الوضع القانوني لكل حالة قبل تقديم الطلب أو ترتيب إجراءات السفر أو الانتقال.

المصدر: شؤون الجنسية والجوازات والإقامة البحرينية