مدتان بحسب غرض استخدام الوحدة

تحدد المادة الثانية انتهاء عقود الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، فتنتهي عقودها بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالتشريع.

ويستطيع طرفا العلاقة الإيجارية الاتفاق على إنهاء العقد في موعد أسبق، فلا يكون الانتظار حتى نهاية الفترة القانونية شرطًا إذا توافق المالك والمستأجر على الإنهاء.

حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية

تجيز المادة السابعة إلزام المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بتسليم المكان قبل نهاية المدة الانتقالية في حالات محددة. ومن بينها بقاء الوحدة مغلقة لأكثر من عام من دون مبرر مقبول.

وتشمل الحالات أيضًا امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه الذي خصصت له الوحدة المؤجرة.

إجراء المالك عند رفض الإخلاء

إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء رغم تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها، يتيح القانون للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب إصدار أمر بطرد المستأجر أو من امتد إليه العقد وإخلاء المكان.

ولا يسلب هذا الإجراء المستأجر حقه في اللجوء إلى المحكمة المختصة ورفع دعوى موضوعية، وفقًا لما أورده القانون.