أقرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عُمان ضوابط جديدة لتربية نحل العسل، تشمل شروط إنشاء المناحل وترخيصها، وتنظيم استيراد طوائف النحل وسلالاته وملكاته، وضوابط نقل الخلايا بين المحافظات والولايات، إلى جانب رسوم الخدمات والجزاءات الإدارية للمخالفات.
وبحسب ما نشرته جريدة عُمان، تضمن القرار الوزاري رقم 218/2026، المنشور في الجريدة الرسمية، تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وقسم القرار المناحل إلى ثلاثة أنواع: منزلية وخاصة وتجارية، مع اشتراط الحصول على ترخيص من الوزارة قبل إنشاء أي منحل، وعدم منح أكثر من ترخيص واحد لإنشاء منحل في الأرض ذاتها.
وتبلغ مدة ترخيص المنحل ثلاثة أعوام، ويجوز تجديده لمدة مماثلة، ويلزم تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بـ30 يومًا على الأقل، مع استيفاء المتطلبات والاشتراطات المقررة عند إصدار الترخيص.
شروط بحسب نوع المنحل
حدد القرار سقفًا لا يتجاوز ثلاث خلايا للمنحل المنزلي، على أن يقام في أرض تقع ضمن مخطط سكني، باستثناء المجمعات السكنية والمباني متعددة الطوابق، كما اشترط ألا تقل المسافة الفاصلة بينه وبين أقرب منحل مرخص عن 200 متر.
أما المنحل الخاص، فيشترط أن يكون في أرض مخصصة للاستخدام الزراعي وألا يزيد عدد خلاياه على 50 خلية، ويلزم أن يبتعد بما لا يقل عن 500 متر عن أقرب تجمع أو مخطط سكني أو شارع أو حظيرة حيوانات أو مخزن مبيدات أو مجرى وادٍ.
وبالنسبة إلى المناحل التجارية، اشترط القرار إقامتها في أراضٍ زراعية تروى بالآبار، وأن يزيد عدد خلاياها على 50 خلية، كما يجب أن تفصلها مسافة لا تقل عن ألف متر من الجهات الأربع عن التجمعات والمخططات السكنية والشوارع وحظائر الحيوانات ومخازن المبيدات ومجاري الأودية.
وألزم القرار أصحاب المناحل الخاصة والتجارية بتظليلها لحمايتها من أشعة الشمس المباشرة، وتغطية الأرضيات بالرمل الخشن أو بمادة عازلة، ووضع الخلايا على حوامل تمنع وصول النمل إليها، كما اشترط توفير مياه نقية ومتجددة وغطاء نباتي يتيح مصادر مناسبة للرحيق وحبوب اللقاح.
وتلتزم المناحل التجارية كذلك بتوفير غرفتين منفصلتين، إحداهما لتعبئة العسل وتخزينه والثانية لحفظ أدوات ومستلزمات تربية النحل، ولا تقل المساحة الداخلية لكل غرفة عن 25 مترًا مربعًا، مع اشتراط أن تكون نظيفة وجافة وجيدة التهوية والإضاءة، وأن تتراوح درجة الحرارة فيها بين 20 و28 درجة مئوية.
قيود على استيراد النحل ونقل الخلايا
وقصر القرار استيراد طوائف وسلالات نحل العسل على البحث العلمي أو تربية النحل خارج المناطق المعزولة، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة واستيفاء الشروط الصحية والفنية، وحدد الحد الأقصى للطرود المستوردة بـ30 طردًا، على أن تكون الموافقة نافذة لمدة 60 يومًا ولمرة واحدة فقط.
وفي شأن ملكات النحل، نص القرار على ألا يتجاوز العدد في التصريح الواحد 20 ملكة، واستثنى الجهات البحثية الحكومية، وفق الشروط الواردة في القرار، لاستيراد الملكات لأغراض البحث العلمي داخل المناطق المعزولة.
واعتبرت جميع ولايات ومحافظات السلطنة مناطق معزولة، باستثناء ولايتي مدحاء ودبا في محافظة مسندم، كما ربط القرار السماح بتصدير سلالات وطوائف وملكات نحل العسل العُماني باستكمال التعريف الجزيئي المعتمد لدى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويستلزم نقل خلايا النحل، سواء بين المحافظات أو داخل المحافظة الواحدة، الحصول على موافقة الوزارة، وقصر القرار النقل على أغراض الرعي واستغلال الظروف الجوية الملائمة لنشاط النحل، أو إبعاد الخلايا عن مواقع رش المبيدات والأعداء الطبيعية والكوارث الطبيعية.
وفي الأودية والسهول والصحاري والجبال، يجب ألا تقل المسافة بين موقع نقل الخلايا والتجمعات السكنية والمزارع وعزب الحيوانات المسجلة والمناحل الأخرى عن كيلومتر واحد، مع حد أقصى يبلغ 500 خلية في الموقع الواحد، أما المواقع القريبة من التجمعات السكنية والمزارع وعزب الحيوانات المسجلة، فحدد القرار مسافة لا تقل عن 500 متر بين المواقع، وبحد أقصى 200 خلية في الموقع الواحد.
وتدرس الجهة المختصة في الوزارة طلب نقل الخلايا خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ اكتمال البيانات والمستندات، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضًا للطلب.
رسوم الخدمات والعقوبات
حدد القرار رسمًا قدره ثلاثة ريالات عُمانية لإصدار ترخيص إنشاء منحل خاص، و45 ريالًا لترخيص إنشاء منحل تجاري، كما تبلغ رسوم الموافقة على استيراد طوائف وسلالات نحل العسل 200 ريال، مقابل 100 ريال للموافقة على استيراد ملكات النحل.
وشملت الرسوم عشرة ريالات لإصدار تصريح استيراد مستلزمات ومنتجات نحل العسل، وثلاثة ريالات لإصدار ترخيص بطاقة الحيازة الزراعية أو تعديلها أو إصدار بدل فاقد منها، إضافة إلى عشرة ريالات لترخيص استيراد المستلزمات الزراعية.
وأجاز القرار للوزارة اتخاذ جزاءات إدارية بحق المخالفين، تبدأ بالإنذار وإلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ تحريرها، أو فرض غرامة تتراوح بين 500 وألف ريال عُماني عن كل مخالفة.
وتتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة من تاريخ فرض الغرامة الأولى، كما يجيز القرار فرض غرامة يومية لا تتجاوز 20 ريالًا عُمانيًا على المخالفة المستمرة، على ألا يتجاوز مجموعها 500 ريال، وتشمل الإجراءات أيضًا إيقاف الترخيص إلى حين إزالة المخالفة أو إلغاءه، والحرمان من نقل خلايا نحل العسل.
ونص القرار على استمرار تراخيص إنشاء المناحل وموافقات نقل الخلايا الصادرة قبل سريان التعديلات حتى انتهاء مددها، كما ألغى القرارات الوزارية السابقة المنظمة لعزل مناطق تربية وإكثار النحل العُماني وحظر تصديره ونقل خلاياه بين المحافظات والولايات، ويعمل بالقرار الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق