قرار جديد من وزارة الداخلية في دولة الكويت يضع قواعد مختلفة لفئات محددة من المقيمين، بعد صدور القرار الوزاري رقم 1410 لسنة 2026 ونشره رسميًا في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».

أبرز ما جاء في القرار هو استحداث مادة جديدة برقم «7 مكرر»، تتيح منح إقامة عادية تصل إلى 10 سنوات لمن صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية، ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية، بعد عودتهم إلى جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو حصولهم على جنسية أخرى.

ووفق القرار، تتولى الإدارة العامة لشؤون الإقامة تحديد شروط وضوابط منح هذه الإقامة وتجديدها، كما يمكن السماح للمستفيدين منها بالعمل في دولة الكويت وفق الضوابط التي يتم تحديدها.

والتفاصيل لا تتعلق بمدة الإقامة فقط..

فالقرار عدّل كذلك قواعد البقاء خارج دولة الكويت، بحيث لا يجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة البقاء خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر، مع استثناء فئات محددة، بينها بعض أبناء المواطنات الكويتيات، وملاك العقارات، وبعض المستثمرين، والحاصلون على إقامة وفق المادة «7 مكرر».

كما يمكن الحصول على إذن بالغياب لمدة تتجاوز 6 أشهر وفق شروط الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بشرط أن تكون الإقامة سارية، وأن يتم الحصول على الإذن قبل انتهاء المدة، وإلا سقط الحق في الإقامة.

أما الرسوم.. فحمل القرار تغييرًا مهمًا أيضًا.

الحاصلون على الإقامة وفق المادة «7 مكرر» يُعفون من رسم الإقامة عن كل سنة. كما حُددت رسوم إقامة العائل للزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الأم أو الأب بـ10 دنانير كويتية للفرد سنويًا للفئات المشمولة.

وترتفع الرسوم إلى 300 دينار كويتي للفرد عن كل سنة بالنسبة إلى صلات القرابة الأخرى، بينما تخضع العمالة المنزلية المكفولة لدى الفئات المشمولة بالقرار للرسوم المطبقة على العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الكويتية.

ويبدأ العمل بالقرار الوزاري رقم 1410 لسنة 2026 في دولة الكويت اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وفقًا لما نص عليه القرار.