بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2025، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية المفروضة على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، دخل هذا القرار حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.
أوضحت الهيئة أن الهدف من القرار الجديد هو دعم المكلّفين بالضرائب، وتخفيف الأعباء عنهم، ومساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، كما يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في الدولة من خلال تعزيز التنافسية.
أشارت الهيئة إلى أن التعديلات الجديدة تقدم تسهيلات إضافية للمسجلين لأغراض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وتشجع على الامتثال الطوعي من خلال تحديث السجلات الضريبية وتصحيحها عند الحاجة.
تخفيض الغرامات الإدارية
صرح عبد العزيز محمد الملا، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، بأن التعديلات الجديدة تشمل تخفيض العديد من الغرامات الإدارية المفروضة على مخالفات القوانين الضريبية، يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لاعتماد نظام ضريبي يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الشفافية.
دعا الملا المسجلين للاستفادة من المزايا التي يوفرها القرار الجديد، الذي يخفف الأعباء الضريبية ويدعم دورهم في ترسيخ موقع الإمارات كمركز مالي واقتصادي عالمي.
أنواع الغرامات
أوضحت الهيئه أن القرار الجديد يتضمن تخفيضات في الغرامات الإدارية المتعلقة بمخالفات القوانين الضريبية، بما في ذلك المرسوم بقانون اتحادي بشأن الاجراءات الضريبية والضريبة الانتقائيه وضريبة القيمة المضافة، تم تخفيض غرامه عدم تقديم البيانات والمستندات باللغة العربية من 20 ألف درهم إلى 5 آلاف درهم، كما خفضت غرامات أخرى مثل الإبلاغ عن تعديلات السجل الضريبي وعدم تعيين ممثل قانوني في الوقت المحدد.
شملت التعديلات ايضا غرامات متعلقة بعدم سداد الضريبة المستحقة في الوقت المحدد، وتقديم إقرارات ضريبيه غير صحيحة، وعدم الابلاغ الطوعي عن الأخطاء قبل اجراء التدقيق الضريبي.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق