أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، مرسومًا بقانون رقم 44 لسنة 2026 يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، في خطوة تشريعية تتعلق بأسس احتساب الاشتراكات التأمينية وتنظيم خيارات التأمين لفئات محددة من العاملين البحرينيين. وصدر المرسوم بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء، وفق النص المنشور يوم السبت 10 أكتوبر 2026.
وتضمنت المادة الأولى من المرسوم إضافة مادة جديدة تحمل رقم 19 مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي، تنص على احتساب الاشتراكات المستحقة عن جميع فروع التأمين بالنسبة إلى الخاضعين للتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة لأسباب غير مهنية، استنادًا إلى حد أدنى للأجر يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء. ويهدف هذا الأساس إلى تحقيق التناسب بين مجموع الاشتراكات التي يتم سدادها والمزايا والمنافع التأمينية المستحقة.
ومن أبرز النقاط التي تستحق الانتباه أن المرسوم لم يحدد في نصه المنشور قيمة مالية بعينها لهذا الحد الأدنى للأجر، وإنما ترك تحديدها لقرار يصدر عن مجلس الوزراء. ولذلك لا يصح تداول أرقام أو نسب جديدة باعتبارها مقررة بموجب هذا المرسوم وحده، ما لم تصدر بشأنها القرارات التنظيمية المختصة التي توضح آليات الاحتساب والقيم المعتمدة.
وحددت المادة الثانية نطاق تطبيق المادة الجديدة، حيث نصت على سريان أحكامها على كل مؤمن عليه تتحقق بشأنه شروط التسجيل لأول مرة، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، بعد نفاذ المرسوم الجديد. ويعني ذلك أن النص يستهدف حالات التسجيل الجديدة التي تنطبق عليها الشروط القانونية، ولا ينص على إعادة احتساب اشتراكات جميع المؤمن عليهم المسجلين بالفعل بالطريقة ذاتها.
أما المادة الثالثة، فقد تناولت البحرينيين العاملين خارج المملكة، وكذلك البحرينيين الذين يعملون داخلها لدى أصحاب عمل غير خاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. ومنحت الفئات المشمولة حق طلب الاستفادة من أحد مسارين تأمينيين، مع استثناء المنتفعين بالفعل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 2005 بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم قبل نفاذ التعديلات الجديدة.
ويتمثل المسار الأول في طلب الانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج وفق الحد الأدنى للأجر الذي يُحدد أساسًا لاحتساب الاشتراكات. أما المسار الثاني، فيتيح طلب الاشتراك في نظام تأميني خاص يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء. ومن المهم الإشارة إلى أن المرسوم أقر هذين الخيارين من حيث المبدأ، لكنه لم يتضمن في نصه المنشور جميع التفاصيل التنفيذية الخاصة بالنظام التأميني الخاص.
وفيما يتعلق بموعد التطبيق، نصت المادة الرابعة على تنفيذ أحكام القانون من جانب الجهات المختصة، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبالتالي فإن تاريخ النشر الرسمي هو المرجع لتحديد بدء سريانه، وليس تاريخ تداول الخبر وحده. ويُنصح العاملون البحرينيون المعنيون بالتعديلات، وخاصة العاملين خارج المملكة، بمتابعة الإعلانات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والجهات الرسمية المختصة لمعرفة القرارات المكملة وشروط الاشتراك والإجراءات المعتمدة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…