ينظم قانون تنظيم الجامعات المخالفات التأديبية التي قد يرتكبها الطلاب، ويضع لها 13 عقوبة تبدأ بالتنبيه الشفهي أو الكتابي، وقد تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة، كما يحدد القانون إجراءات خاصة بحالات الغش في الامتحانات أو الشروع فيه.
المخالفات التي تستوجب المساءلة التأديبية
وفقاً للمادة 124 من قانون تنظيم الجامعات، يعد مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين أو اللوائح أو التقاليد الجامعية، وتشمل المخالفات، على وجه الخصوص، الأعمال التي تخل بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.
وتندرج ضمن هذه المخالفات تعطيل الدراسة أو التحريض على تعطيلها، وكذلك الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات أو أي أعمال جامعية أخرى تلزم اللوائح الطلاب بالمواظبة عليها.
كما تشمل الأفعال التي تتنافى مع الشرف والكرامة، أو التي تخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها، فضلاً عن الإخلال بنظام الامتحانات أو بالهدوء المطلوب لانعقادها، والغش أو الشروع في الغش.
وتعتبر كذلك من المخالفات التأديبية إتلاف المنشآت أو الأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها، وينطبق الأمر أيضاً على تنظيم جمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها من دون ترخيص مسبق من السلطات الجامعية المختصة.
ويشمل ذلك توزيع النشرات، أو إصدار جرائد الحائط بأي صورة داخل الكليات، أو جمع التوقيعات من دون ترخيص سابق، كما نص القانون على أن الاعتصام في المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب يعد من المخالفات.
ما الذي يحدث عند ضبط الغش في الامتحان؟
تنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أنه إذا ضُبط الطالب متلبساً بالغش في الامتحان أو بالشروع فيه، يحق للعميد أو من ينوب عنه إخراجه من لجنة الامتحان.
ويحرم الطالب في هذه الحالة من دخول امتحانات المواد المتبقية، ويعامل باعتباره راسباً في جميع مواد ذلك الامتحان، ثم يحال إلى مجلس التأديب.
وفي الحالات الأخرى، يجوز لمجلس التأديب أو مجلس الكلية إصدار قرار بإبطال الامتحان، ويترتب على ذلك بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد مُنحت للطالب قبل اكتشاف واقعة الغش.
العقوبات التأديبية المنصوص عليها
حددت المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على الطلاب، وهي:
- التنبيه شفهياً أو كتابة.
- الإنذار.
- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تتجاوز شهراً.
- الفصل من الكلية لمدة لا تزيد على شهر.
- الحرمان من الامتحان في مقرر واحد أو أكثر.
- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تتجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
- إلغاء امتحان الطالب في مقرر واحد أو أكثر.
- الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز فصلاً دراسياً.
- الحرمان من الامتحان خلال فصل دراسي واحد أو أكثر.
- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
- الفصل النهائي من الجامعة، مع إبلاغ الجامعات الأخرى بالقرار، بما يترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم للامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجيز القانون إعلان قرار العقوبة التأديبية داخل الكلية، كما يلزم بإبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب، وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات في ملف الطالب، باستثناء عقوبة التنبيه الشفهي.
ووفقاً للقانون، يملك مجلس الجامعة إعادة النظر في قرار الفصل النهائي بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدوره.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…