وبحسب ما نشرته الإمارات اليوم، ينظم القرار الوزاري رقم 481 لسنة 2026 بشأن أولوية المرور على الطريق للمركبات التي تقدم الخدمات الضرورية، المنشور في الجريدة الرسمية، إجراءات منح هذه الأولوية لفئات عدة، بينها مركبات الأطباء العاملين في خدمات الاستجابة الطارئة لدى المستشفيات والجهات الصحية المعتمدة.

ويقتصر الاستثناء المتعلق بالسرعة على الطرق الخارجية، وبحد أقصى يبلغ 40 كيلومتراً في الساعة فوق السرعة المسموح بها، كما يسمح القرار للطبيب المصرح له باستخدام كتف الطريق ومسارات مركبات الطوارئ عند الازدحام أو توقف حركة السير، إلى جانب إمكان استخدام مسار الحافلات.

حالات الاستفادة من أولوية المرور

حدد القرار الحالات التي يمكن فيها للأطباء الاستفادة من أولوية الطريق، وهي الحالات الطبية التي تتطلب تدخلاً سريعاً، أو الاستدعاء العاجل للطبيب للانتقال من إمارة إلى أخرى، ويشترط إبلاغ غرفة العمليات المختصة فور تقديم الخدمة، على أن يتم منح أولوية الطريق بمعرفة سلطة الضبط المروري.

ويتطلب الترخيص أن يكون الطبيب ضمن التخصصات الطبية الحيوية المعتمدة والمدرجة في نظام الخدمة من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض، كما يتعين عليه اجتياز دورة تدريبية معتمدة لدى سلطة الضبط المروري أو سلطة الترخيص، وأن يحمل ترخيصاً طبياً سارياً في الدولة.

قيود والتزامات أثناء استخدام الأولوية

ألزم القرار قائد المركبة المصرح لها بالالتزام بالسرعات المبينة على اللوحات الإرشادية قرب المدارس والمستشفيات والمناطق السكنية، ومنع استخدام اللوحات التحذيرية المعتمدة في الدولة قبل الحصول على تصريح أولوية المرور.

وشدد كذلك على عدم تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، محذراً من خطورة الحوادث التي قد تنتج عن ذلك، ويلتزم الأطباء بإفساح الطريق لمركبات طوارئ الحريق، ومركبات نقل المرضى والجرحى، والشرطة، والدفاع المدني، والإسعاف، إضافة إلى المواكب الرسمية أثناء تنفيذها مهامها.

وأكد القرار أن منح أولوية المرور لا يعفي قائد المركبة من أي مسؤولية مرورية أو جنائية أو مدنية قد تترتب على استخدام هذه الأولوية.

المصدر: الإمارات اليوم