تنتهي غدا الإثنين 12 أكتوبر الجاري المهلة المحددة لتقديم طلبات الحصول على سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم، وفق الضوابط الواردة في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
وبحسب المادة 8 من القانون، يحق للمستأجر، أو للشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار بموجب القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، طلب وحدة بديلة قبل انقضاء المدة المقررة لانتهاء العقود.
ويتطلب التقدم للحصول على الوحدة إرفاق الطلب بإقرار يلتزم بموجبه مقدم الطلب بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها فور صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة واستلامها.
تنظيم الطلبات وأولوية التخصيص
يناط بمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، وضع القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات الوحدات البديلة والفصل فيها، إلى جانب تحديد ترتيب الأولويات والجهات الحكومية التي تتولى تخصيص الوحدات المتاحة.
ويعطي القانون أولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر، وتشمل هذه الأولوية كذلك الزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار وفق الأحكام المنظمة، وذلك في حدود الضوابط المقررة.
كما يمنح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية عند طرح الدولة وحدات سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم طلب للتخصيص وإرفاق الإقرار الخاص بإخلاء الوحدة المؤجرة، وفق القواعد والإجراءات المعتمدة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…