ينظم القانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة إجراءات التعامل مع الإعلانات واللافتات المخالفة، بما يشمل فرض غرامات مالية، والحكم بالإزالة وإعادة الحال إلى ما كان عليه، ويجيز القانون للجهة المختصة تنفيذ الإزالة على نفقة المخالف في حالات محددة، لا سيما عند عدم تنفيذ الحكم أو وجود خطر على السلامة أو حركة المرور.

وبحسب المادة 9 من القانون، يعاقب كل من يضع إعلانًا أو لافتة بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، وكذلك من يتسبب في وضعها، بغرامة لا تقل عن مثلي تكلفة الأعمال ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه التكلفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

إزالة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه

لا تقتصر العقوبة على الغرامة، إذ يوجب القانون الحكم بإزالة الإعلان أو اللافتة المخالفة، مع إلزام المخالف برد الشيء إلى أصله، كما يلتزم بأداء ضعف الرسوم المقررة للحصول على الترخيص.

وإذا لم ينفذ المخالف الإزالة وإعادة الوضع إلى أصله خلال المهلة التي يحددها الحكم، يكون للجهة المختصة أن تتولى التنفيذ بنفسها على نفقته، ولا يحق للمخالف في هذه الحالة المطالبة بتعويض عن أي تلف قد يصيب الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو المشتملات المرتبطة بها أثناء الإزالة.

مهلة شهر لاسترداد الإعلان

حدد القانون مهلة شهر لصاحب الشأن لاسترداد الإعلان أو اللافتة ومشتملاتها بعد الإزالة، وتبدأ هذه المهلة من تاريخ إخطاره، ويرتبط الاسترداد بسداد نفقات الإزالة، إلى جانب دفع ضعف رسوم الترخيص المقررة.

وعند انتهاء الشهر دون استرداد الإعلان، يجوز للجهة المختصة بيعه بالطريق الإداري، مع تحصيل ما لها من مبالغ مستحقة وفقًا لأحكام القانون.

إزالة فورية عند تهديد السلامة أو تعطيل المرور

أجاز القانون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة مباشرة وعلى نفقة المخالف إذا كان بقاؤهما يمثل خطرًا على مستخدمي الطرق أو السكان أو الممتلكات، أو إذا أديا إلى عرقلة حركة المرور، وفي هذه الحالة، تُحصّل مصروفات الإزالة بطريق الحجز الإداري.

وتحدد هذه الضوابط مسؤولية صاحب الإعلان المخالف، وتمنح الجهات المختصة أدوات قانونية للتعامل مع اللافتات والإعلانات التي لا تلتزم بأحكام تنظيم الإعلانات على الطرق العامة أو تمس السلامة وحركة السير.