حددت الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت مجموعة من الضوابط المنظمة لانتقال العمالة الوافدة بين أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي، موضحة الحالات والإجراءات التي يتعين مراعاتها عند طلب تحويل إذن العمل من منشأة إلى أخرى، وفق القرارات الإدارية المنظمة لسوق العمل.

وبحسب القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015، يجوز للهيئة السماح للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر خلال فترة التجربة، في الحالات التي يُسمح فيها بالتحويل، شريطة استيفاء المتطلبات القانونية والإدارية المحددة، وعدم مباشرة العمل الجديد قبل الحصول على الإذن اللازم.

وتشمل الضوابط الواردة في القرار موافقة صاحب العمل المسجل على ملفه العامل على تحويل إذن العمل، وأن يتضمن عقد العمل الجديد فترة تجربة لا تتجاوز 100 يوم، مع استخراج الإذن المطلوب من الإدارة المختصة خلال فترة التجربة وقبل مباشرة العمل.

كما يشترط أن يسمح تقدير احتياج صاحب العمل الجديد بإضافة عمالة إلى ملف المنشأة، وهو ما يعني أن انتقال العامل لا يعتمد على موافقة الطرفين وحدها، وإنما يرتبط أيضًا باستيفاء الاشتراطات المقررة لدى الهيئة.

وفي السياق نفسه، تتضمن القرارات المنظمة لشؤون العمل أحكامًا تمنح الهيئة صلاحيات تتعلق بالموافقة على تحويل أذونات العمل أو رفضها، كما تتيح لها في حالات معينة اتخاذ قرار التحويل دون الرجوع إلى صاحب العمل، وفق الاعتبارات والضوابط القانونية المعمول بها.

وتختلف إمكانية التحويل والإجراءات المطلوبة بحسب الحالة القانونية للعامل ونوع الإذن والقرارات المطبقة عليه، لذلك ينبغي مراجعة الهيئة العامة للقوى العاملة قبل إنهاء العلاقة التعاقدية أو الانتقال إلى منشأة جديدة، للتأكد من استيفاء الشروط وعدم التعرض لأي مخالفة.

المصدر: الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية.