أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية الضوابط المنظمة لانتقال العامل غير المواطن من منشأة إلى أخرى في القطاع الخاص، من خلال خدمة إصدار تصريح عمل انتقال، التي تتيح للمنشآت المسجلة لدى الوزارة استقدام العاملين من منشآت أخرى وفق الإجراءات والشروط المعتمدة.

وبحسب دليل الخدمة الرسمي، يشترط ألا يقل عمر العامل عن 18 عامًا، وأن تتناسب المهنة المطلوب تشغيله بها مع النشاط الاقتصادي للمنشأة الجديدة، مع استيفاء متطلبات الترخيص المهني بالنسبة للوظائف التي تستلزم الحصول على تراخيص خاصة لمزاولتها.

وتتضمن الاشتراطات أن تكون رخصة المنشأة الجديدة سارية المفعول، وألا تكون عليها مخالفات تستوجب وقف نشاطها، وأن يقدم طلب التصريح الشخص المخول بالتوقيع عن المنشأة، مع ضرورة عدم وجود تصريح عمل فعال للعامل عند تقديم الطلب الجديد.

كما تنص إجراءات الوزارة على تقديم طلب تصريح العمل الجديد خلال 90 يومًا من إلغاء تصريح العمل السابق، مع الالتزام بالأحكام القانونية المنظمة لإنهاء علاقة العمل والانتقال إلى صاحب عمل آخر، بما في ذلك الحالات التي تنتهي فيها مدة العقد دون تجديد أو تنتهي العلاقة التعاقدية وفق القانون.

وتشمل المستندات المطلوبة صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء، ونسخة من جواز سفر ساري الصلاحية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وعرض العمل الرسمي الصادر عن الوزارة والموقع من العامل وصاحب العمل، إلى جانب المستندات المهنية أو التعليمية الإضافية عند الاقتضاء.

وتوضح الوزارة أن المدة المحددة لإنجاز خدمة تصريح عمل الانتقال تبلغ يومي عمل، وفق الإجراءات المعلنة واستيفاء المتطلبات، بينما تبلغ صلاحية تصريح العمل الصادر لمدة سنتين، مع إمكانية تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو تطبيقها الذكي أو مراكز الخدمة المعتمدة.

المصدر: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية.