أصدرت وزارة الصحة في دولة الكويت قرارًا وزاريًا جديدًا يتضمن تحديد الرسوم المالية المقررة على عدد من الخدمات الإدارية والفنية المرتبطة بجهاز المسؤولية الطبية، إلى جانب وضع ضوابط ومواعيد محددة لسداد رسوم الاعتراض على تقارير اللجان الفنية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026.

وجاء القرار الوزاري رقم 351 لسنة 2026، الذي أصدره وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي بتاريخ 21 أكتوبر 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» يوم 25 أكتوبر، لتنظيم الرسوم المستحقة عن الخدمات التي يقدمها الجهاز للجهات والأفراد المعنيين.

وبحسب المادة الأولى من القرار، تقرر تحصيل رسم قدره 20 دينارًا كويتيًا عن كل طلب يتعلق بالخدمات الإدارية الخاصة بمزاولي المهن والمنشآت الصحية، وهي إحدى فئات الخدمات التي يقدمها جهاز المسؤولية الطبية في نطاق اختصاصاته القانونية.

كما حدد القرار رسمًا بقيمة 20 دينارًا كويتيًا عن كل طلب يتعلق بالخدمات الإدارية المرتبطة بإدارة التراخيص الصحية، ضمن الإجراءات التي تشملها منظومة الخدمات المحددة في القرار.

وشملت الرسوم أيضًا طلبات الحصول على نسخ إضافية من تقارير اللجان الفنية التابعة لجهاز المسؤولية الطبية، حيث تقرر تحصيل 20 دينارًا كويتيًا عن كل طلب للحصول على تلك النسخ.

أما الإجراء الأعلى من حيث قيمة الرسوم، فيتعلق بطلبات تشكيل لجان الاعتراض على تقارير اللجان الفنية، إذ حدد القرار رسمًا قدره 200 دينار كويتي عن كل طلب لتشكيل لجنة اعتراض.

وتكتسب هذه الرسوم أهمية خاصة بالنسبة للأطراف التي ترغب في الاعتراض على تقرير صادر عن إحدى اللجان الفنية التابعة لجهاز المسؤولية الطبية، حيث أصبح من الضروري مراعاة الإجراءات والمواعيد المحددة لسداد الرسم بعد قبول طلب الاعتراض.

ونصت المادة الثانية من القرار على وجوب سداد رسم تشكيل لجنة الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطار المعترض بقبول اعتراضه، وهي مهلة ترتبط بتاريخ الإخطار الرسمي وليس بمجرد تاريخ تقديم طلب الاعتراض.

وأكد القرار أنه في حال عدم سداد الرسوم المقررة خلال المهلة المحددة، يُعتبر طلب تقديم الاعتراض كأن لم يكن، وهو ما يجعل الالتزام بالموعد عنصرًا أساسيًا في استكمال الإجراءات المتعلقة بالاعتراض على تقارير اللجان الفنية.

ومن المهم التوضيح أن رسم الـ200 دينار يتعلق بتشكيل لجنة الاعتراض بعد قبول الطلب، ولا يعني فرض هذا المبلغ على جميع الشكاوى الطبية أو جميع مراجعي المستشفيات والمراكز الصحية.

كما أن الرسوم البالغة 20 دينارًا تقتصر على فئات الخدمات الإدارية والنسخ الإضافية من التقارير الواردة صراحة في القرار، ولا تمثل زيادة عامة في أسعار العلاج أو رسوم جميع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في الكويت.

ويأتي تنظيم هذه الرسوم استنادًا إلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، إلى جانب موافقة مجلس الوزراء على الرسوم المرتبطة بالخدمات التي يقدمها جهاز المسؤولية الطبية.

وأشار القرار في ديباجته إلى كتاب مجلس الوزراء المؤرخ في 15 أكتوبر 2026، والمتضمن الموافقة على الرسوم، وكذلك كتاب جهاز المسؤولية الطبية الصادر في 19 أكتوبر بشأن تحديد المهلة المقررة لسداد رسوم لجان الاعتراض.

ويهدف القرار إلى وضع إطار مالي وإجرائي واضح للخدمات المشمولة، وتحديد قيمة الرسم المستحق عن كل طلب، بالإضافة إلى تنظيم آلية سداد رسوم الاعتراض بما يضمن وضوح المواعيد والالتزامات المترتبة على مقدمي الطلبات.

وبحسب المادة الثالثة، يبدأ العمل بأحكام القرار اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، مع إلغاء كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه، وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

وبذلك فإن القرار منشور رسميًا بالفعل، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد حتى تاريخ 28 أكتوبر 2026، وهو ما يستوجب التمييز بين تاريخ صدوره ونشره وتاريخ بدء تطبيق الرسوم الجديدة.

ويُنصح أصحاب الطلبات المرتبطة بجهاز المسؤولية الطبية، وخاصة الراغبين في الحصول على نسخ إضافية من التقارير الفنية أو تقديم اعتراضات عليها، بمراجعة متطلبات الخدمة والتأكد من قيمة الرسم المقرر والالتزام بمواعيد السداد المعتمدة.

المصدر: وزارة الصحة الكويتية – القرار الوزاري رقم 351 لسنة 2026 المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»