أوضحت وزارة الداخلية الكويتية تفاصيل الخدمات المتعلقة بإقامة العمل في القطاع الأهلي وفق المادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، والتي تشمل إصدار الإقامة لأول مرة وتجديدها وإلغاءها، إلى جانب إجراءات تحويل الكفالة إلى فئات إقامة أخرى، وفق الاشتراطات والمستندات المعتمدة لدى الجهات المختصة.
وبحسب المعلومات المنشورة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت، تشمل خدمات المادة 18 خمس معاملات رئيسية، هي إصدار إقامة العمل لأول مرة، وتجديد الإقامة، وإلغاء الإقامة، ونقل الكفالة من القطاع الأهلي إلى القطاع الحكومي وفق المادة 17، ونقل الكفالة من إقامة العمل إلى إقامة الالتحاق بعائل وفق المادة 22.
وفيما يتعلق بإصدار إقامة العمل لأول مرة، تشمل المستندات المطلوبة نموذج طلب الإقامة الموقع من الكفيل، وسمة الدخول الأصلية للعمل، وصحيفة الحالة الجنائية المصدقة وفق الضوابط، وشهادة الخلو من الأمراض، وصورتين شخصيتين، واعتماد توقيع الكفيل، وجواز السفر الأصلي، وإذن العمل، وشهادة الضمان الصحي.
أما تجديد إقامة العمل وفق المادة 18، فيتطلب تقديم سبعة مستندات أساسية، تتضمن نموذج طلب الإقامة الموقع من الكفيل، وصورتين شخصيتين بخلفية زرقاء قياس 4×6 سم، واعتماد توقيع ساري المفعول وصورة منه، وجواز السفر الأصلي للعامل، وإذن العمل الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة، وشهادة الضمان الصحي، وصورة هوية المندوب.
وتوضح وزارة الداخلية أن إجراءات إلغاء إقامة العمل تتطلب نموذج الإلغاء الموقع من الكفيل، واعتماد التوقيع، وجواز السفر الأصلي والبطاقة المدنية الأصلية للعامل، ونموذج إلغاء إذن العمل الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة، إلى جانب مستندات أفراد الأسرة المشمولين بكفالة العامل إن وجدوا.
وفي حالات الانتقال من إقامة القطاع الأهلي وفق المادة 18 إلى الإقامة الحكومية وفق المادة 17، يشترط تقديم طلب نقل الكفالة الموقع من الكفيل السابق والجهة الحكومية الجديدة، وكتاب من الجهة الحكومية يحدد مدة الإقامة المطلوبة، فضلًا عن المستندات المتعلقة بجواز السفر والبطاقة المدنية وإذن العمل والضمان الصحي.
وتتيح الإجراءات كذلك نقل الكفالة من المادة 18 إلى إقامة الالتحاق بعائل وفق المادة 22، بشرط استيفاء متطلبات الكفالة العائلية وتقديم إثبات صلة القرابة وموافقة الأطراف المعنية والمستندات الرسمية اللازمة. وتذكر صفحة الخدمة شهادة راتب أو إذن عمل للكفيل وفق حالته، مع ضرورة مراجعة شروط الدخل المعمول بها عند تقديم الطلب.
وبشأن تقديم المعاملات، توضح البوابة الحكومية إمكانية استخدام تطبيق «سهل» من خلال خدمات الإقامة المتاحة، أو التوجه شخصيًا إلى الإدارة المختصة بالمحافظة، بعد تجهيز المستندات وتعبئة النموذج الرسمي وسداد الرسوم المقررة للخدمة.
وتعرض البوابة الإلكترونية الرسمية رسمًا ثابتًا مقداره 20 دينارًا كويتيًا في صفحة خدمة إقامة العمل مادة 18، إلا أن الصفحة تضم معاملات متعددة، ولذلك ينبغي التحقق من الرسوم النهائية الخاصة بكل معاملة قبل السداد، وعدم اعتبار هذا المبلغ تكلفة شاملة لجميع إجراءات الإقامة والتحويل والإلغاء.
وتنصح وزارة الداخلية المقيمين وأصحاب الشركات بالتحقق من صلاحية جوازات السفر وأذونات العمل والضمان الصحي، والتأكد من استكمال المستندات المطلوبة لكل معاملة، مع متابعة الخدمات الرسمية لتجنب تأخر التجديد أو مخالفة أنظمة الإقامة المعمول بها في دولة الكويت.
المصدر: وزارة الداخلية الكويتية والبوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…