أوضحت هيئة تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين، من خلال دليل العامل الأجنبي والخدمات الرسمية المنشورة على موقعها الإلكتروني، الضوابط المنظمة لانتقال العمالة الوافدة من صاحب عمل إلى آخر، والحالات التي يجوز فيها إتمام الانتقال دون الحصول على موافقة صاحب العمل الحالي، وفقًا لأحكام قانون تنظيم سوق العمل.
وبيّنت الهيئة أن العامل الأجنبي يمكنه الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل الحالي بعد استكمال سنة كاملة من العمل لديه، مع مراعاة الالتزامات القانونية والتعاقدية، واتباع الإجراءات المحددة لإخطار صاحب العمل قبل الانتقال.
وتشمل الإجراءات توجيه إخطار إلى صاحب العمل الحالي بالبريد المسجل، والاحتفاظ بما يثبت تسلمه، مع الالتزام بمدة الإخطار المقررة في عقد العمل، على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر، ثم متابعة إجراءات تقديم طلب الانتقال بواسطة صاحب العمل الجديد لدى الهيئة.
وفي الحالات التي تتم بموافقة صاحب العمل الحالي، يتقدم صاحب العمل الجديد بطلب استصدار تصريح العمل، بينما يسمح صاحب العمل السابق بإجراء الانتقال عبر النظام الإلكتروني، على أن تُستكمل المعاملة بعد استيفاء المتطلبات وسداد الرسوم المقررة.
وتوفر الهيئة كذلك خدمة «نية الانتقال»، التي تتيح للعامل الأجنبي صاحب تصريح العمل الساري إخطار الهيئة برغبته في الانتقال وفق شروط الخدمة، ومنها مضي نصف مدة التصريح، وتقديم نسخة من بطاقة الهوية من الجهتين ونسخة من جواز السفر، وتحدد الهيئة يومي عمل لإنجاز الخدمة.
وأكدت الإرشادات الرسمية ضرورة عدم مباشرة العمل لدى صاحب العمل الجديد قبل استكمال الإجراءات والحصول على التصريح القانوني، مع التنبيه إلى أن حق الانتقال يخضع للاستثناءات والقيود الواردة في التشريعات، وأن خدمة إبداء نية الانتقال لا تعني إصدار تصريح عمل جديد بصورة تلقائية.
المصدر: هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…