أوضحت وزارة العمل في دولة قطر الإجراءات المنظمة لتغيير جهة العمل للعمالة الوافدة المقيمة داخل الدولة، من خلال خدمة إلكترونية تتيح تقديم طلب الانتقال من صاحب عمل إلى آخر دون اشتراط الحصول على شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل السابق، وفقًا للتشريعات المعمول بها.

وتُعد هذه الخدمة من أهم الإجراءات التي تهم المقيمين الراغبين في الانتقال إلى فرص وظيفية جديدة أو تحسين أوضاعهم المهنية، مع ضرورة الالتزام بشروط الإخطار النظامي واستكمال إجراءات نقل جهة العمل لدى الجهات المختصة قبل مباشرة الوظيفة الجديدة.

وبحسب القانون رقم 19 لسنة 2020، الذي ألغى اشتراط شهادة عدم الممانعة لتغيير جهة العمل، أصبح بإمكان العامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى الحصول على تلك الشهادة، شريطة اتباع الإجراءات القانونية. وتوضح أحكام قانون العمل المتعلقة بإنهاء العلاقة التعاقدية أن فترة الإخطار بعد انتهاء فترة الاختبار تبلغ شهرًا واحدًا إذا كانت مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل الحالي سنتين أو أقل، وترتفع إلى شهرين إذا تجاوزت مدة خدمته سنتين. وتوجد أحكام خاصة بحالات الانتقال خلال فترة الاختبار أو عند وجود اتفاق مع صاحب العمل على عدم استكمال فترة الإخطار.

وتتيح وزارة العمل تقديم طلب تغيير جهة العمل إلكترونيًا عبر الخدمات المخصصة لذلك، من خلال الدخول باستخدام نظام التوثيق الوطني «توثيق»، واختيار خدمة تغيير جهة العمل، ثم إدخال بيانات العامل وجهة العمل الجديدة وتقديم الطلب للمراجعة. وتشترط الخدمة أن يكون العنوان الوطني مسجلًا لكل من العامل وصاحب العمل الحالي وصاحب العمل الجديد، وأن يكون رقم هاتف العامل مسجلًا باسمه ومرتبطًا برقم هويته القطرية. كما يجب أن تكون إقامة العامل من نوع إقامة العمل، وألا يكون لديه طلب آخر لتغيير جهة العمل قيد الدراسة.

وتشمل الضوابط كذلك ضرورة أن يكون قيد المنشأة الجديدة ساريًا، وألا توجد قيود تمنعها من الاستفادة من الخدمة، مع عدم وجود حظر على العامل يمنع انتقاله إلى جهة عمل أخرى. ويمكن للعامل نفسه أو صاحب العمل الجديد تقديم الطلب وفق الصلاحيات المعتمدة، بينما يتعين على ممثل المنشأة امتلاك صلاحية الدخول والتوقيع الإلكتروني المناسبة. وبعد تقديم الطلب، تتولى وزارة العمل دراسته وإخطار الأطراف بالإجراءات المطلوبة وفترة الإخطار، مع ضرورة استكمال إجراءات العقد الجديد وتحديث بيانات جهة العمل لدى الجهات الحكومية المختصة قبل بدء العمل بصورة نظامية.

وفيما يتعلق بالرسوم، تؤكد منصة «حكومي» الرسمية أن خدمة تقديم طلب تغيير جهة العمل لدى وزارة العمل مجانية، ولا تُفرض رسوم على تقديم الطلب نفسه. لكن ينبغي التمييز بين هذه الخدمة وبين بعض معاملات وزارة الداخلية المرتبطة بتغيير بيانات الإقامة أو جهة الاستقدام، والتي قد تكون لها رسوم مستقلة بحسب نوع المعاملة. ولذلك لا يصح اعتبار مجانية طلب وزارة العمل إعفاءً تلقائيًا من جميع الرسوم المرتبطة باستكمال الإجراءات الحكومية.

وتنبه الضوابط القانونية إلى أن عدم الالتزام بفترة الإخطار قد يؤدي إلى التزامات مالية، إذ ينص قانون العمل على تعويض يعادل الأجر الأساسي عن مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها عند إنهاء العقد دون مراعاة المدة المطلوبة. وفي المقابل، يمكن أن تُراعى الاتفاقات الموثقة بين العامل وصاحب العمل بشأن الإعفاء من فترة الإخطار وفق الإجراءات المعتمدة. ويمكن للمقيمين متابعة حالة طلب تغيير جهة العمل باستخدام رقم البطاقة الشخصية ورقم الطلب عبر الخدمة الرسمية، أو التواصل مع وزارة العمل على الخط الساخن 16505 للحصول على الإرشادات اللازمة، مع التأكيد أن هذه القواعد سارية وليست قرارًا جديدًا صدر اليوم.

المصدر: وزارة العمل القطرية — منصة حكومي — قانون العمل القطري وتعديلاته.