أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار تصريح العمل المؤقت، الذي يتيح للمنشآت المسجلة لدى الوزارة الاستعانة بعامل موجود داخل الدولة لإنجاز مهمة أو عمل محدد خلال فترة زمنية معينة، دون أن يعني ذلك بالضرورة انتقال العامل نهائيًا من جهة عمله الأصلية.
وبحسب المعلومات المنشورة عبر القنوات الحكومية الرسمية، يتيح هذا النوع من التصاريح للعامل أداء عمل مؤقت لدى منشأة أخرى غير المنشأة التي يعمل لديها، على أن يعود إلى صاحب العمل الأصلي بعد انتهاء المهمة أو المدة المقررة. ويختلف هذا التصريح عن تصريح العمل الجزئي، الذي يخضع لضوابط مستقلة، وكذلك عن تصريح عمل المهمة المخصص لاستقدام عامل من خارج الدولة لإنجاز عمل محدد.
وتشترط الوزارة أن يكون العامل قد بلغ 18 عامًا على الأقل، وأن تتوافق المهنة المطلوب التصريح له بمزاولتها مع النشاط الاقتصادي للمنشأة التي ترغب في الاستعانة به. كما يجب أن تكون رخصة المنشأة سارية، وألا تكون عليها مخالفات تستوجب وقف نشاطها وفق الأنظمة المعمول بها.
ومن أبرز الشروط الواردة في دليل الخدمة الحصول على موافقة صاحب العمل الحالي على النموذج الإلكتروني لتصريح العمل المؤقت. وتوجد حالة استثنائية تتعلق بالعمال الذين أُحيلت شكاواهم العمالية إلى المحكمة، إذ يمكن إعفاؤهم من شرط موافقة صاحب العمل الحالي وفق الضوابط المعلنة، مع مراعاة الإجراءات المتعلقة بتصاريح العمل.
وتوضح الوزارة أن طلب التصريح يجب أن يقدمه الشخص المخول بالتوقيع عن المنشأة، مع استيفاء المستندات المطلوبة. وتشمل الوثائق صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء، ونسخة من جواز سفر العامل لا تقل صلاحيته عن ستة أشهر، وعرض العمل الرسمي المعتمد والموقع من الطرفين، إلى جانب المؤهلات العلمية أو التراخيص المهنية عندما تستلزم طبيعة الوظيفة ذلك.
وفي الحالات التي توجد فيها شكوى عمالية منظورة أمام القضاء، يتطلب الأمر تقديم مستند رسمي يثبت وجود الدعوى، حتى يمكن دراسة الطلب وفق الاستثناء المقرر. كما تؤكد الوزارة أن التصريح متاح للمستويات المهارية والمهن المختلفة متى استوفت شروط الخدمة والتشريعات المنظمة للمهنة.
ويمكن للمنشأة تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال القنوات المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، باستخدام بيانات الدخول أو الهوية الرقمية، ثم إرفاق المستندات واستكمال البيانات المطلوبة. وتراجع الوزارة الطلب، وتخطر المنشأة بأي نواقص لاستكمالها قبل إصدار التصريح بعد استيفاء الشروط وسداد الرسوم المقررة.
وبحسب دليل الخدمة المنشور، تبلغ الرسوم الاتحادية لإصدار تصريح العمل المؤقت 50 درهمًا، فيما لا تتجاوز عمولة مراكز خدمات الأعمال 72 درهمًا، مع احتمال إضافة الضرائب ورسوم التحصيل المطبقة. وتوضح الوزارة أن تقديم الخدمة عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الذكي لا يتضمن رسوم خدمة إضافية بخلاف الرسوم الاتحادية المقررة.
وتحدد الوزارة المدة المستهدفة لإنجاز الخدمة بيومي عمل بعد استكمال المتطلبات، مع إمكانية متابعة حالة الطلب عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي أو قنوات التواصل الرسمية. ولا تعني المدة المستهدفة ضمان صدور الموافقة إذا كانت هناك مستندات ناقصة أو شروط لم تُستوفَ.
ومن المهم الانتباه إلى أن تصريح العمل المؤقت ليس تصريحًا مفتوحًا لمزاولة أي عمل لدى أي جهة، بل يرتبط بالمنشأة والمهمة والإجراءات التي صدرت الموافقة على أساسها. ولذلك يجب على صاحب العمل والعامل التأكد من الحصول على التصريح المناسب قبل بدء العمل، تجنبًا للمخالفات المرتبطة بالتشغيل دون تصريح نظامي.
وتندرج هذه الخدمة ضمن منظومة تصاريح العمل المعمول بها في الإمارات، وليست إعلانًا عن قرار جديد. ويمكن لأصحاب المنشآت والعمال الاطلاع على الشروط التفصيلية وأي تحديثات تطرأ على الرسوم أو الإجراءات من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…